مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

219

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

من أوّل النهار إلى آخره ، وهكذا إن جدّد نيّة الصوم في أنواع الفرض أو النفل قبل الزوال كان صوما صحيحا . ومتى فاتته النيّة إلى بعد الزوال في شهر رمضان جدّد النيّة ، وكان عليه القضاء . م 1 / 277 ونحوه في الاقتصاد ( 287 ) ، والجمل والعقود ( ر / 211 ) . وفي الخلاف : ما يتعيّن صومه يجوز فيه تجديد النيّة إلى قبل الزوال . وبه قال أبو حنيفة . وما لا يتعيّن بل يجب في الذمّة ، فلا بدّ من تجديد النيّة لكلّ يوم ، ويجزئ ذلك إلى قبل الزوال . خ 2 / 163 ونحوه في المبسوط ( 1 / 278 ) وأضاف : ومتى فاتت إلى بعد الزوال فقد فات وقتها . د / 3 - تجديد النيّة في صوم النافلة بعد الزوال : متى فاتت ( نية صوم الفرض ) إلى بعد الزوال فقد فات وقتها إلّا في النوافل خاصة فإنّه روي في بعض الروايات جواز تجديدها بعد الزوال ، وتحقيقها أنّه يجوز تجديدها إلى أن يبق من النهار بمقدار ما يبقى زمان بعدها يمكن أن يكون صوما . فأمّا إذا كان انتهاء النيّة مع انتهاء النهار فلا صوم بعده على حال . م 1 / 278 وفي الخلاف : يجوز أن ينوي صيام النافلة نهارا ، ومن أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال ، وهو الظاهر في الروايات ، ومنهم من أجازه إلى آخر النهار ولست أعرف به نصا . وقال الشافعي : يجوز ذلك قبل الزوال قولا واحدا ، وبعد الزوال فيه قولان ، قال في الحرملة : يجزئ ، وقال في الامّ : لا يجوز بعد الزوال ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل . وقال مالك : لا يجوز حتى ينوي له ليلا كالفرض سواء ، وبه قال المزني . خ 2 / 167 - 168 د / 4 - الصوم يكون من أوّل النهار لا من وقت تجديد النيّة : إذا نوى بالنهار يكون صائما من أوّله لا من وقت تجديد النيّة . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي . وقال أبو إسحاق : يكون صائما من وقت تجديد النيّة ، وما قبله يكون إمساكا لا صوم يثاب عليه . خ 2 / 169 د / 5 - أثر تجديد نيّة الصيام بعد نيّة الإفطار : إذا جدّد نيّة الإفطار في خلال النهار وكان عقد الصوم في أوّله فإنّه لا يصير مفطرا حتى يتناول ما يفطّر . م 1 / 278 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة . وقال أبو حامد الأسفرايني : يبطل صومه . قال : ولا أعرفها منصوصة للشافعي . وحكي عن بعض الخراسانية من أصحابه أنّها منصوصة للشافعي أنّه يبطل الصوم . خ 2 / 222 - 223 وفي موضع آخر من المبسوط : متى نوى